Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 130

المادة 130 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.

المادة 130

مادة 130: اذا لم ينفذ المحافظ في بيروت والمدير في طرابلس وفي الميناء قرارات المجلس البلدي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغها اليه يخطره المجلس بوجوب التنفيذ. فاذا لم يذعن لهذا الاخطار في مهلة عشرة ايام عهد المجلس بالتنفيذ الى رئيسه.

المادة 130 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/130/