المادة 23
مادة 23: يفصل مكتب الاقتراع موقتا بالمشاكل التي لها علاقة بالاعمال الانتخابية ويجب ان تذكر قراراته في المحضر وان تضاف اليها المستندات او الاوراق التي تتعلق بها بعد ان يوقع عليها.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 23 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.
مادة 23: يفصل مكتب الاقتراع موقتا بالمشاكل التي لها علاقة بالاعمال الانتخابية ويجب ان تذكر قراراته في المحضر وان تضاف اليها المستندات او الاوراق التي تتعلق بها بعد ان يوقع عليها.
المادة 23 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/23/