المادة 27
مادة 27: يعلن رئيس مكتب الاقتراع على اثر فرز الاوراق نتيجة الاقتراع الموقتة وينظم جدولا بذلك ويلصق هذه النتيجة على باب مكتب الاقتراع.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 27 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.
مادة 27: يعلن رئيس مكتب الاقتراع على اثر فرز الاوراق نتيجة الاقتراع الموقتة وينظم جدولا بذلك ويلصق هذه النتيجة على باب مكتب الاقتراع.
المادة 27 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/27/