Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 29

المادة 29 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.

المادة 29

مادة 29: لا يعتبر احد منتخبا في دورة الانتخاب الاولى الا اذا حاز اكثر من نصف الاصوات ولا بصوت واحد. وتعرف حقيقة عدد الاصوات بان ينزل من عدد المقترعين عدد الاوراق التي لا يعتد بها طبقا لاحكام المادة 26 من هذا المرسوم الاشتراعي وحينما يكون عدد الاصوات وترافالغالبية المطلقة تحصل بأخذ نصف العدد الشفعي الذي هو دون العدد الوتري مباشرة وباضافة واحد اليه. ويكفي في الدورة الثانية الحصول على الغالبية النسبية واذا تساوت الاصوات فالاكبر سنا يكون منتخبا.

المادة 29 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/29/