المادة 30
مادة 30: يطعن بصحة الانتخاب لدى المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية بمهلة ثمانية ايام تلي اعلان النتيجة.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 30 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.
مادة 30: يطعن بصحة الانتخاب لدى المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية بمهلة ثمانية ايام تلي اعلان النتيجة.
المادة 30 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/30/