المادة 31
مادة 31: تطبق احكام المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات على الاعمال المقترفة لافساد الانتخاب .
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 31 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.
مادة 31: تطبق احكام المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات على الاعمال المقترفة لافساد الانتخاب .
المادة 31 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/31/