Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 48

المادة 48 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.

المادة 48

مادة 48: على المجلس البلدي في دورة تشرين الثاني ان يتناقش في موازنة البلدية قبل اي شيء آخر فاذا لم يقرها قبل 31 كانون الاول فتعرض كما يضعها الرئيس على وزير الداخلية للموافقة.

المادة 48 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/48/