المادة 48
مادة 48: على المجلس البلدي في دورة تشرين الثاني ان يتناقش في موازنة البلدية قبل اي شيء آخر فاذا لم يقرها قبل 31 كانون الاول فتعرض كما يضعها الرئيس على وزير الداخلية للموافقة.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 48 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.
مادة 48: على المجلس البلدي في دورة تشرين الثاني ان يتناقش في موازنة البلدية قبل اي شيء آخر فاذا لم يقرها قبل 31 كانون الاول فتعرض كما يضعها الرئيس على وزير الداخلية للموافقة.
المادة 48 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/48/