Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 50

المادة 50 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.

المادة 50

مادة 50: كل دعوة الى الاجتماع وكل بيان بجدول الاعمال يجب ان يذكر في سجل المناقشات والا اعتبر باطلا. ترسل نسختان من كل دعوة ومن كل بيان الى القائمقام فيرسل نسخة منهما الى المحافظ.

المادة 50 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/50/