المادة 50
مادة 50: كل دعوة الى الاجتماع وكل بيان بجدول الاعمال يجب ان يذكر في سجل المناقشات والا اعتبر باطلا. ترسل نسختان من كل دعوة ومن كل بيان الى القائمقام فيرسل نسخة منهما الى المحافظ.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 50 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.
مادة 50: كل دعوة الى الاجتماع وكل بيان بجدول الاعمال يجب ان يذكر في سجل المناقشات والا اعتبر باطلا. ترسل نسختان من كل دعوة ومن كل بيان الى القائمقام فيرسل نسخة منهما الى المحافظ.
المادة 50 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/50/