Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 60

المادة 60 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.

المادة 60

مادة 60: يجب نسخ قرارات المجلس البلدي تباعا بحسب تواريخها على سجل يرقم المحافظ او من ينتدبه صفحاته ويوقع عليه. يجب الا يترك في السجل بياض والا يجري فيه شطب او كتابة في الحاشية. وان يوضع خطان على البياض وان يوقع الرئيس والكاتب على الشطب او على الكتابة في الحاشية. ان اهمال تدوين احد القرارات في السجل الخاص لا يؤدي الى الغائه او الغاء- الاعمال التي نفذت بموجبه على انه يجب تنبيه المجلس البلدي الى هذا الاهمال- في جلسة قانونية واتخاذ التدابير لمنع تكرار هذا الاهمال ولتدوين القرار المهمل. يجب ان تشتمل صفحات سجل القرارات على هامش واربعة اعمدة فتدون في الهامش بازاء نص القرار جميع البيانات التي تتعلق عند الاقتضاء باقراره او بالغائه ويدون في العمود الاول رقم القرار المتسلسل وفي العمود الثاني تاريخ الصاقه على باب دار البلدية الثالث تاريخ ارساله الى المحافظ وفي العمود الرابع نص القرار نفسه. يجب نشر القرارات فور صدورها بالصاقها على باب البلدية.

المادة 60 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/60/