المادة 61
مادة 61: لكل مكلف في دائرة البلدية ان يطلب اعطائه نسخة مصدقا عليها من امين البلدية من قرارات المجلس البلدي او رئيسه وان يطلع على جداول قطع الحساب السنوي
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 61 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.
مادة 61: لكل مكلف في دائرة البلدية ان يطلب اعطائه نسخة مصدقا عليها من امين البلدية من قرارات المجلس البلدي او رئيسه وان يطلع على جداول قطع الحساب السنوي
المادة 61 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/61/