المادة 8
مادة 8: تصنف البلديات بين كبرى وصغرى بالنسبة لعدد سكانها. فالصغرى هي التي عدد سكانها المقيمين فيها عشرة الاف نفس فما دون. والكبرى هي التي تتجاوز هذا العدد.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 8 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.
مادة 8: تصنف البلديات بين كبرى وصغرى بالنسبة لعدد سكانها. فالصغرى هي التي عدد سكانها المقيمين فيها عشرة الاف نفس فما دون. والكبرى هي التي تتجاوز هذا العدد.
المادة 8 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/8/