Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 88

المادة 88 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.

المادة 88

مادة 88: رئيس دائرة الشؤون الادارية يتولى امانة البلدية العامة ويكلف علاوة على دائرة الشؤون الادارية المهام التالية: 1- تقديم المسائل المعروضة على مناقشات المجلس البلدي او اللجنة البلدية. 2- تنفيذ جميع القرارات ومختلف الاعمال الصادرة على المجلس البلدي او عن رئيس البلدية او اللجنة البلدية. 3- تنسيق الاعمال المختصة بعدة دوائر بلدية. عند الاقتضاء يمكن تعيين عدة مأمورين لمؤازرة امين البلدية العام فتوزع عليهم الاعمال وفقا لمصالح الدائرة.

المادة 88 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/88/