المادة 32
مادة 32: تخضع المؤسسة لرقابة التفتيش المركزي ولا تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية وللرقابة الادارية والحسابية المسبقة لديوان المحاسبة.
مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 32: تخضع المؤسسة لرقابة التفتيش المركزي ولا تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية وللرقابة الادارية والحسابية المسبقة لديوان المحاسبة.
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244676/article/32/