المادة 48
مادة 48: لا يمكن استعمال واردات المؤسسة وممتلكاتها الا للغايات المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي وفي قوانين وانظمة الاسكان.
مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 48: لا يمكن استعمال واردات المؤسسة وممتلكاتها الا للغايات المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي وفي قوانين وانظمة الاسكان.
المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244676/article/48/