Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 66

المادة 66 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 66

مادة 66: في حال عدم قدرة المستفيد او اسرته على الاستمرار في اشغال المسكن طيلة المدة اللازمة لتسديد قيمة الاقساط المتوجبة لاسباب خارجة عن ارادته كالسفر خارج البلاد او نقل مركز عمله الى مسافة تزيد على الاربعين كيلومترا, فيحق له بيعه او تأجيره من شخص لبناني تتوافر فيه الشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي والانظمة التي تصدر تطبيقا له وفي قوانين وانظمة مصرف الاسكان حسب فئته, وذلك بالاسعار او البدلات المعتمدة من قبلهما وبعد موافقة المراجع الادارية المختصة لديهما. كما يمكن استرجاع المسكن من المستفيد بسعر الكلفة الاساسي ينزل منه الاستهلاك القانوني.

المادة 66 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244676/article/66/