Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 83

المادة 83 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 83

مادة 83: تعطى الحكومة حق عقد قروض داخلية او خارجية غايتها تمويل المرحلة الاولى من المشاريع الاسكانية المولجة بتنفيذها المؤسسة على ان لا تتجاوز قيمتها ثلاثماية مليون ليرة لبنانية, وتصدق عقود القروض بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء المؤسسة واقتراح الوزير ووزير المال.

المادة 83 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244676/article/83/