Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 1

مادة 1: لا يجوز لغير اللبناني ان يكتسب على الاراضي اللبنانية بعقد او عمل او حدث ذي مفعول قانوني ايا من الحقوق التالية: - الحقوق العينية المحددة في المادة العاشرة من القرار رقم 3339 تاريخ 12 تشرين الثاني 1930 . - البيع مع حق الاسترداد. - الاجارة العينية المنصوص عليها في القرار رقم 12 تاريخ 6/1/1934 . - اجارة الاراضي والعقارات المبنية اذا كانت مدتها تزيد على عشر سنوات . - استثمار الاملاك العقارية. الا ضمن الحالات والشروط المنصوص عليها صراحة في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244677/article/1/