المادة 21
مادة 21: تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية.
مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 21: تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية.
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244677/article/21/