المادة 3
مادة 3: يجوز الترخيص لغير اللبناني, باكتساب الحقوق المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 3: يجوز الترخيص لغير اللبناني, باكتساب الحقوق المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244677/article/3/