المادة 9
مادة 9: لا يجوز في اي وقت من الاوقات ان يتعدى مجموع مساحات العقارات التي لغير اللبنانين حقوق عليها وفقا لما هو محدد في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي الثلاثة بالمئة من كامل مساحة كل منطقة عقارية.
مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 9: لا يجوز في اي وقت من الاوقات ان يتعدى مجموع مساحات العقارات التي لغير اللبنانين حقوق عليها وفقا لما هو محدد في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي الثلاثة بالمئة من كامل مساحة كل منطقة عقارية.
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244677/article/9/