Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 10

مادة 10: تنشأ في وزارة العدل لجنة للنظر في طلبات الترخيص وللقيام بالمهام المحددة لها في هذا المرسوم الاشتراعي وتشكل على الوجه التالي: - قاضي عدلي او اداري من الدرجة الثامنة على الاقل او ما يوازيها في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة. رئيسا - مدير عام الامن العام عضوا - مدير الشؤون العقارية عضوا يلحق بهذه اللجنة كاتب يعين بقرار من وزير العدل. تعقد اللجنة اجتماعاتها في مكتب رئيسها خارج اوقات الدوام الرسمي ويخصص لها تعويض يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244677/article/10/