المادة 26
تتولى دائرة الشؤون المالية والمحاسبة الاعمال المحددة في البند "ثالثا" من المادة 40 من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 .
مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
تتولى دائرة الشؤون المالية والمحاسبة الاعمال المحددة في البند "ثالثا" من المادة 40 من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 .
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244678/article/26/