المادة 4
الملاك: يحدد ملاك مجلس الخدمة المدنية وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي الذي يعتبر مادة تنظيمية.
مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
الملاك: يحدد ملاك مجلس الخدمة المدنية وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي الذي يعتبر مادة تنظيمية.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244678/article/4/