المادة 1
كل من يود القيام بتعبئة ماء للشرب او مرطبات في زجاجات او اوعية خاصة بقصد بيعه من العموم عليه ان يستحصل على اجازة تعطى بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل من يود القيام بتعبئة ماء للشرب او مرطبات في زجاجات او اوعية خاصة بقصد بيعه من العموم عليه ان يستحصل على اجازة تعطى بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244679/article/1/