Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

تخضع مياه الشرب والمرطبات المعبأة والمستوردة الى لبنان الى ترخيص مسبق من وزارة الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام, ويتوجب ان تتوفر فيها الشروط المفروضة في الفصلين الاول والثاني من الباب الثالث . كما تخضع للراقبة وفقا لاحكام المادتين 19 و20 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244679/article/24/