المادة 4
لا يجوز استعمال اية تسمية لماء الشرب المعبأ سوى احدى التسميات المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز استعمال اية تسمية لماء الشرب المعبأ سوى احدى التسميات المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244679/article/4/