المادة 1
توضع موضع التنفيذ على جميع الاراضي اللبنانية المبادىء التالية حول تسويق بدائل حليب الام.
مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
توضع موضع التنفيذ على جميع الاراضي اللبنانية المبادىء التالية حول تسويق بدائل حليب الام.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244680/article/1/