المادة 13
تمارس اللجنة بالنسبة الى البورصة الصلاحيات التي يعطيها قانون التجارة لمجلس الادارة في الشركات المغفلة, وكذلك الصلاحيات التي يعطيها اياها قانون البورصة ونظامها الداخلي كما يمكنها ان توقف جلسات البورصة عند الضرورة.
مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تمارس اللجنة بالنسبة الى البورصة الصلاحيات التي يعطيها قانون التجارة لمجلس الادارة في الشركات المغفلة, وكذلك الصلاحيات التي يعطيها اياها قانون البورصة ونظامها الداخلي كما يمكنها ان توقف جلسات البورصة عند الضرورة.
المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244681/article/13/