Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

تتبع في الدعاوى المدنية المقامة من قبل لجنة بورصة بيروت الاصول المتبعة لدى قاضي الامور المستعجلة.

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244681/article/27/