Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

مادة 31: تلغى المواد 537 و538 وتعدل المادة 505 باضافة الفقرة التالية عليها: - ومن جامع قاصرا اتم الخامسة عشرة من عمره ولما يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس - من شهرين الى سنتين.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244683/article/31/