المادة 20
مادة 20: يحدد بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل الارتفاع الحر الادنى والاقصى تحت السقف لمختلف انواع الغرف والابنية حسب وجهة استعمالها.
قانون البناء ملغى ملغى
المادة 20 من قانون البناء. مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 20: يحدد بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل الارتفاع الحر الادنى والاقصى تحت السقف لمختلف انواع الغرف والابنية حسب وجهة استعمالها.
المادة 20 من قانون البناء https://lebaneselegislation.com/decree/244684/article/20/