المادة 8
مادة 8: خلال المدة المبينة في المادة الاولى وفي الحالات التي تفرض فيها القوانين او الانظمة ايداع مبالغ نقدية يجوز الاستعاضة عن هذه المبالغ بكفالات مصرفية.
مرسوم رقم 1 تاريخ 08/06/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 1 تاريخ 08/06/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 12/06/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: خلال المدة المبينة في المادة الاولى وفي الحالات التي تفرض فيها القوانين او الانظمة ايداع مبالغ نقدية يجوز الاستعاضة عن هذه المبالغ بكفالات مصرفية.
المادة 8 من مرسوم رقم 1 تاريخ 08/06/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244709/article/8/