Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1 تاريخ 08/06/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 1 تاريخ 08/06/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 12/06/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: تحصل بواسطة المصارف دون سواها جميع السندات التجارية التي ستحق ضمن المهلة المبينة في المادة الاولى ويقيد محصولها بحساب المستفيد منها. خلافا لاحكام المادة الثانية يجوز دفع هذه السندات بواسطة شكات وعندها يسحب الشك على مصرف غير المصرف الموجود بحوزته السند يجب على هذا الاخير ان يسلم السند الى المصرف المسحوب عليه الشك. خلال المدة المبينة في المادة الاولى يستعاض عن معاملات الاحتجاج لدى الكاتب العدل بافادة م نالمصرف الموجود بحوزته السند على ان لا تعطى هذه الافادة الا بعد انقضاء مهلة اسبوع من ارسال كتاب مضمون يدعو فيه الموقع الى الدفع.

المادة 9 من مرسوم رقم 1 تاريخ 08/06/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244709/article/9/