Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 26/11/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

مادة 22: يرئس الرئيس الديوان في جميع الاحوال وينظم الادارة الداخلية ويعين مواعيد الجلسات ويؤمن توزيع الاعمال ويراقب تنفيذها. وهو يعقد ويصفي نفقات الديوان. وللرئيس ان يراسل مباشرة جميع الدوائر العامة.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/244724/article/22/