Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 26/11/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

مادة 27: يعيد المدعي العام التقارير والاوراق التي احيلت عليه بعد ان يضم اليها مطالعته الخطية او يشرح على التقارير ان لا ملاحظة له عليها او انه يرغب في حضور الجلسة وفي هذه الحالة يبلغ موعدها.

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/244724/article/27/