Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 43

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 26/11/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 43

مادة 43: ترسل صورة عن القرارات النهائية الى الموظف المسؤول بالطريقة المذكورة في المادة الاربعين اعلاه وتبلغ صورة عنها الى وزير المالية ليأمر بتنفيذها وفقا لقانون جباية الضرائب المباشرة. وتسري الفائدة القانونية على الذمة المحكوم بها اعتبارا من التاريخ الذي يعين في متن القرار.

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/244724/article/43/