المادة 7
مادة 7: تعتبر موافقة الديوان المسبقة ملغاة اذا لم يعمل بها ضمن الدورة المالية التي- اعطيت في اثنائها.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 26/11/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: تعتبر موافقة الديوان المسبقة ملغاة اذا لم يعمل بها ضمن الدورة المالية التي- اعطيت في اثنائها.
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/244724/article/7/