المادة 9
مادة 9: ان الغاية من الرقابة المؤخرة الادارية تقدير جميع مراحل المعاملة المالية من حين عقدها الى حين الانتهاء من تنفيذها الى قيدها في الحسابات العامة.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 26/11/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 9: ان الغاية من الرقابة المؤخرة الادارية تقدير جميع مراحل المعاملة المالية من حين عقدها الى حين الانتهاء من تنفيذها الى قيدها في الحسابات العامة.
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/244724/article/9/