المادة 30
مادة 30: ان اصول صرف الاعتمادات المخصصة في موازنة وزارة الخارجية وكيفية دفع المرتبات والتعويضات لموظفي البعثات الخارجية وملاحظة حساب واردات كل منها تحدد بقرار وزاري يصدر بالاتفاق مع وزير المالية.
مرسوم رقم 2389 تاريخ 05/12/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من مرسوم رقم 2389 تاريخ 05/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 06/12/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 30: ان اصول صرف الاعتمادات المخصصة في موازنة وزارة الخارجية وكيفية دفع المرتبات والتعويضات لموظفي البعثات الخارجية وملاحظة حساب واردات كل منها تحدد بقرار وزاري يصدر بالاتفاق مع وزير المالية.
المادة 30 من مرسوم رقم 2389 تاريخ 05/12/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/244729/article/30/