Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 498 تاريخ 02/12/1949 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 498 تاريخ 02/12/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 07/12/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: تقوم وزارة الانباء بمهامها المذكورة في المواد السابقة بالوسائل التالية: 1- محطات الاذاعة اللاسلكية الوطنية والاجنبية 2- الجريدة الرسيمة وجميع الصحف والمجلات في لبنان والخارج 3- وكالات الانباء التي تنشئها او التي ترخص بانشائها فتعمل تحت اشرافها 4- النشرات والمطبوعات والصور والاعلانات وسائر الاذاعات الخطية 5- الحفلات والمعارض التي تنظمها او التي تشترك فيها 6- الاشرطة السينمائية التي تسجلها او تعرضها

المادة 8 من مرسوم رقم 498 تاريخ 02/12/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/244731/article/8/