Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7593 تاريخ 04/12/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من مرسوم رقم 7593 تاريخ 04/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 07/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

مادة 24: واجبات مجلس الادارة على مجلس الادارة: 1 ـ ان ينفذ مقررات الجمعية العمومية. 2 ـ ان ينتخب من بين اعضائه رئيسا له. 3 ـ ان يضع بيانا بما للشركة وما عليها في نهاية كل ستة أشهر. 4 ـ ان يتخذ التدابير لتكوين مال الاحتياط القانوني باستخراج عشرة بالماية من الأرباح الصافية في آخر كل سنة الى ان يصبح الاحتياطي معادلا لثلث رأس المال وكلما نقص عن هذا المعدل لسبب ما يصار الى اكماله بالصورة عينها. 5 ـ ان يدعو المساهمين لعقد الجمعيات العمومية كلما تدعو الحاجة. 6 ـ ان يقوم في نهاية السنة المالية بتنظيم قائمة الجرد والميزانية وحساب الأرباح والخسائر وان ينظم تقريره العام السنوي عن اعمال الشركة ومشاريعها وان يضعها بين ايدي مفوضي المراقبة قبل خمسين يوما من انعقاد الجمعية العمومية السنوية عملا بأحكام المادة 174 من قانون التجارة وان ينظم تقريره الخاص وان يقدم كافة الاقتراحات التي يراها مناسبة خصوصا فيما يتعلق بتوزيع انصبة الارباح والفوائد. 7 ـ ان يقوم بمعاملات النشر وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة.

المادة 24 من مرسوم رقم 7593 تاريخ 04/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/244732/article/24/