Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7593 تاريخ 04/12/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من مرسوم رقم 7593 تاريخ 04/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 07/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

مادة 32: تأليف الجمعيات العمومية لكل مساهم الحق بالاشتراك في الجمعيات العمومية على اختلافها ويجوز للمساهمين الذين لا يستطيعون حضور الجمعية العمومية ان يتمثلوا فيها شرط ان يكون ممثلوهم من المساهمين انفسهم ويستثنى من ذلك الممثلون الشرعيون لفاقدي الأهلية. أما الاشخاص المعنويون المساهمون في الشركة فإنهم يشتركون في الجمعيات بواسطة ممثليهم القانونيين او من يفوضونهم لذلك. يحق لكل مساهم الاشتراك بالتصويت ويكون له عدد من الأصوات مساو لعدد الاسهم التي يملكها او يمثلها بلا تحديد.

المادة 32 من مرسوم رقم 7593 تاريخ 04/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/244732/article/32/