Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7593 تاريخ 04/12/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 64

المادة 64 من مرسوم رقم 7593 تاريخ 04/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 07/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 64

مادة 64: صلاحيات المصفين وواجباتهم 1 ـ على المصفين عندما يتولوا وظيفتهم ان يتسلموا حسابات الشركة اعتبارا من تاريخ الميزانية الاخيرة المصادق عليها في آخر جمعية عمومية، فيوافقوا على هذه الحسابات او يدعوا الجمعية العمومية للمساهمين للموافقة عليها. 2 ـ يضع المصفون قائمة الجرد مع مديري الشركة ويستوفون مال الشركة ويدفعون ديونها ويبيعون موجوداتها وبوجه عام يقومون بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفية وذلك ضمن نطاق صلاحياتهم ووفقا للشروط المحددة في قرار تعيينهم. 3 ـ اذا دامت اعمال التصفية اكثر من سنة وجب على المصفين ان ينظموا الميزانية السنوية وينشروها حسب الاصول المرعية.

المادة 64 من مرسوم رقم 7593 تاريخ 04/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/244732/article/64/