المادة 9
لا يمكن المطالبة بإسترداد الضريبة الا عندما تبلغ قيمة الفاتورة الواحدة ثلاثماية الف ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 7295 تاريخ 26/01/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم رقم 7295 تاريخ 26/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يمكن المطالبة بإسترداد الضريبة الا عندما تبلغ قيمة الفاتورة الواحدة ثلاثماية الف ليرة لبنانية.
المادة 9 من مرسوم رقم 7295 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244759/article/9/