Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 02/11/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

يعين مدير عام الدفاع المدني وفقا لاصول وشروط تعيين موظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري العام.

يمكن انتداب ضابط من الجيش او من قوى الامن الداخلي برتبة ضابط قائد على الاقل لشغل هذا المركز وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني فيما خص ضباط الجيش , على ان تراعى الاحكام القانونية النافذة في هذا الشأن.

المادة 45 من مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/244764/article/45/