Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 58

المادة 58 من مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 02/11/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 58

يرأس هذه المديرية موظف من الفئة الثانية من الملاك الاداري العام برتبة مدير ويمكن انتداب ضابط من الجيش او من قوى الامن الداخلي برتبة ضابط قائد على الاقل لشغل هذا المركز وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني فيما خص ضباط الجيش , على ان تراعى الاحكام القانونية النافذة في هذا الشأن.

المادة 58 من مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/244764/article/58/