المادة 82
يجري التعيين في الوظائف الشاغرة المحددة شروطه في المادة السابقة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 82 من مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 02/11/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري التعيين في الوظائف الشاغرة المحددة شروطه في المادة السابقة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 82 من مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/244764/article/82/