المادة 101
مادة 101: يكلف رئيس البلدية الامور التالية: 1- اذاعة القوانين والانظمة والحرص على تنفيذها. 2- تنفيذ التدابير اللازمة لحفظ النظام. 3- القيام بالمهام الخاصة التي يعهد اليه بها بمقتضى القوانين والانظمة.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 101 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 101: يكلف رئيس البلدية الامور التالية: 1- اذاعة القوانين والانظمة والحرص على تنفيذها. 2- تنفيذ التدابير اللازمة لحفظ النظام. 3- القيام بالمهام الخاصة التي يعهد اليه بها بمقتضى القوانين والانظمة.
المادة 101 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/101/