Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 104

المادة 104 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 104

مادة 104: القرارات التي يضعها رئيس البلدية ترسل الى القائمقام فيبت بها في نطاق صلاحياته وكل قرار منهما يشتمل على نظام دائم لا يمكن تنفيذه الا بعد موافقة وزير الداخلية. اما بقية القرارات فيمكن تنفيذها بعد شهر من تاريخ تسليم نسخة منها للقائمقام. وللمحافظ ان يلغي هذه القرارات او يوقف تنفيذها كما انه يستطيع عند الضرورة ان يأذن بتنفيذها حالا.

المادة 104 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/104/