المادة 132
مادة 132: يجب ان تتوفر في المراقب العام الشروط الاتية: 1- ان يكون موظفا قضى في الخدمة مدة لا تقل عن العشر سنوات . 2- ان يكون من اصحاب الاختصاص في الشؤون المالية.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 132 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 132: يجب ان تتوفر في المراقب العام الشروط الاتية: 1- ان يكون موظفا قضى في الخدمة مدة لا تقل عن العشر سنوات . 2- ان يكون من اصحاب الاختصاص في الشؤون المالية.
المادة 132 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/132/